بينهن ( 1 ) ، أو قيمة ذلك من الذهب ، أو الورق ، أو الشاء ، قال :
وقضى عمر بن الخطاب في كل إصبع عشر من الإبل .
( 17697 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب ، في كل إصبع مما هنالك
عشر من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، وفي كل قصبة قطعت
من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع ، وفي ( 2 ) كل إصبع
قطعت من أصابع يد المرأة أو رجلها ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ،
وفي [ كل ] قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع ، أو
عدل ذلك من الذهب أو الورق
( 17698 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد
ابن المسيب ، أن عمر جعل في الابهام خمس عشرة ، وفي السبابة
عشرا ، وفي الوسطى عشرا ، وفي البنصر تسعا ، وفي الخنصر ستا ،
حتى وحدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها
سواء ، فأخذ به ( 3 ) .
( 17699 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن الأشعث بن
سوار عن الشعبي ، أن ابن مسعود قال : الأسنان سواء ، والأصابع
سواء ، والعينان سواء ، واليدان سواء ، والرجلان سواء ، والأنثيان سواء .
( 17700 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) بمعناه 8 : 92 .
( 2 ) كذا في ( ص ) و ( ح ) ولعل الصواب حذف الواو .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد 8 : 93 .