كذلك من الفخذ إلى الكعب .
( 17687 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
إن قطعت اليد من شطر الذراع ؟ قال : خمسون ، قلت : فقطع
شئ مما بقي بعد ؟ قال : جرح ( 1 ) ، لا أحسبه إلا ذلك ، إلا أن
أن يكون قد مضت في ذلك سنة .
( 17688 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : في الأعرج ( 2 )
إذا لم يطأ بها فقد تم غقلها ، فما نقص فبحساب ذلك .
( 17689 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد : إن قطع الكف فخمسون من الإبل ،
فإن قطع ما بقي من اليد كلها ، إلا ( 3 ) الذراع ، أو قطع نصف الذراع
فنصف نذر اليد ، خمس وعشرون ، فإن كانت إنما قطعت من شطر
ذراعها أو الذراع بعد الكف - فمجاهد يقول ذلك - فنصف نذر
اليد ، فإن قطع ما بقي بعد فجرح يرى فيه ، فحدثت به عطاء ، فقال :
ما كنت أحسب إلا أنه جرح .
( 17690 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة ، وعن رجل
عن عكرمة قالوا : في اليد إذا شلت ديتها كاملة .
( 17691 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شبرمة قال : إذا
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( قال : لا حرج ) خطأ .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( في الفرج ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( أو الذراع ) .