الولاء ( 1 ) ، ويتلو : ( وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 16268 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إن أعتقت امرأة
غلاما فكان لذلك الغلام موال ، فلها ميراثهم إن ماتوا ، وقد مات مولاهم
الأدنى إليهم .
( 16269 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمر بن
عبد الرحمن ( 4 ) أن أمه ابنة المطلب ابن ( 5 ) أبي وداعة ، لها مولى ، وكان
لها موالي ( 6 ) ، فمات المولى ، ثم مات موالي المولى أو بعضهم ، فعتقت ( 7 )
مواريثهم ، قال : وأخبرني ذلك عمر عن جعفر بن المطلب وغيره
منهم ، قال : وأخبرني عبد الله بن كثير مثل ذلك ، إلا أنه لم يخبرنيه
عن جعفر .
( 16270 ) - عبد الرزاق عن الثوري في أختين ابتاعت إحداهما
أخاها فأعتقته ، ثم إن أخا هذه التي أعتقت ابتاع الأب ، فأعتقه ،
ثم مات الأخ ، قال : يرثه أبوه ، فإنه أحرز للميراث ، ثم مات الأب ،
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( للولاء ) خطأ .
( 2 ) سورة النساء ، الآية : 7 .
( 3 ) وروى الدارمي من طريق ليث عن طاووس قال : لا ترث النساء من الولاء
إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ص 408 .
( 4 ) هو عمر بن عبد الرحمن بن محيصن قارئ أهل مكة ، من رجال التهذيب .
( 5 ) في ( ص ) ( ابنه ) خطأ .
( 6 ) كذا في ( ص ) وصوابه عندي ( كان لها مولى ، وكان له موال ) .
( 7 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( فأحرزت ) أو ما يشبهه .