قال : في المنكب إذا كسر أربعون دينارا .
( 17673 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن
عمر ، أنه اجتمع لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر ثم جبر
في غير عثم ( 1 ) أربعون دينارا ، قال سفيان : في المنكب حكم .
باب الفتق ( 2 )
( 17674 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير عن أبي عون عن
شريح قال : في الفتق ثلث الدية .
باب من قطعت يده في سبيل الله
( 17675 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من قطعت يده
في سبيل الله ، ثم قطع إنسان يده الأخرى غرم له ديتين ، فإن قطعت
يده في حد ( 3 ) فقطع إنسان يده الأخرى ، غرم له دية التي قطع .
( 17676 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل مقطوع
هامش
( 1 ) ذكرنا سابقا : أن العثم : الانجبار على غير استواء .
( 2 ) هو أن ينشق الصفاق فيخرج منه ما كان محصورا فيه من الأمعاء وسواها ،
والصفاق ، هو الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر ، وقد أخطأ مصحح المحلى
خطأ فاحشا فأثبت ( العنق ) مكان ( الفتق ) .
( 3 ) كذا في المحلى و ( ح ) وفي ( ص ) ( رجل ) خطأ .