عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها ، فأفضيت ( 1 ) ، أو
ذهب ( 2 ) عذرتها ، بثلث ديتها ، وقال ( 3 ) : لا حد عليها .
( 17669 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن قتادة في الرجل
يصيب المرأة فيفضيها ، قال : ثلث الدية .
( 17670 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن داود بن أبي عاصم قال :
حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها ، فضربه عمر
ابن الخطاب الحد ، وأغرمه ثلث ديتها .
باب العفلة ( 4 )
( 17671 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز
بن عمر ، أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته أن في
العفلة تكون من الضربة الدية كاملة ، من أجل أنها تمنع اللذة والجماع .
باب المنكب
( 17672 ) - عبد الرزاق ( 5 ) عن ابن جريج ( 6 ) عن رجل عن الشعبي
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( فافتضت ) .
( 2 ) في ( ح ) ( ذهبت ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( قالا ) خطأ .
( 4 ) بالفتح ، شئ يخرج من قبل المرأة وحياء الناقة مثل الأدرة .
( 5 ) في ( ص ) فوق هذا الأثر ( عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني
عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته . قال : في الثلث إذا
اجتمع كسر أربعون دينارا ) وهو عندي على ما فيه من التصحيفات والتحريفات
زيادة من سهو الناسخ ، و ( ح ) خلو منه .
( 6 ) في ( ح ) ( عن الثوري ) .