الحارث بن سفيان قال : يقضى ( 1 ) في شفر قبلها إذا أوعب حتى
بلغ العظم شطر ديتها ، وبديتها في شفريها ( 2 ) إذا بلغ العظم ، وإن
كانت ( 3 ) عاقرا لا تحمل .
( 17665 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
اجتمع لعمر في ركبها إذا قطع بالدية كاملة ، من أجل أنه يمنع المرأة
اللذة والجماع ( 4 ) .
باب الافضاء
( 17666 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز
ابن عمر ، أن عمر بن عبد العزيز قال : في إفضاء المرأة الدية كاملة ،
من أجل أنها تمنع اللذة والجماع ( 5 ) .
( 17667 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة ، أن زيد
ابن ثابت قال في المرأة تفضيها زوجها : إن حبست الحاجتين والولد ،
ففيها ثلث الدية ، وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة .
( 17668 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال : قضى
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( يعصر ) والتصويب من المحلى .
( 2 ) في ( ص ) ( شفرتها ) والتصويب من المحلى .
( 3 ) في ( ص ) ( وإذا ) والتصويب من ( ح ) ووقع في المحلى ( فإن كانت ) خطأ .
( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( اللذة من الجماع ) وهو الراجح عندي .
( 5 ) في ( ح ) ( أنه يمنع لذة الجماع ) .