عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر أنه حكم في البيضة
يصاب جانبها ( 1 ) الاعلى بسدس من الدية .
باب المثانة
( 17655 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن راشد ( 2 ) عن الشعبي قال :
في المثانة إذا خرقت ثلث الدية .
( 17656 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن رجل
عن الشعبي أنه قال : في المثانة إذا خرقت فلم تمسك البول ثلث الدية .
قال : وأقول أنا : الدية وافية ، وقاله أهل الشام .
( 17657 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا لم يمسك الرجل
البول فالدية ، والمرأة والرجل في ذلك سواء ، وقال : في الذي
لا يستطيع أن يمسك خلاءه الدية .
باب المقعدة
( 17658 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال :
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( صافيها ) وكلمة ( يصاب ) غير مستبينة ، وفي
المحلى أيضا ( صافيها ) ولعل الصواب ( صفنها ) والصفن بالفتح ويحرك : وعاء الخصية .
( 2 ) وفي ( ح ) ( معمر عن رجل ) ولعل ناسخها انتقل بصره إلى ما بعده ، والدليل
على ذلك أنه أهمل الذي يلي هذا من رواية ابن جريج ، ثم وجدت في المحلى أيضا ( معمر
عن رجل ) فلعل الصواب إذن ( عن رجل ) مكان ( عن ابن راشد ) .