قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل ،
ثلاثة وثلاثون من الإبل ، أو عدلها ( 1 ) من الذهب ، أو الورق ، أو الشاء .
( 17631 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن
عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب مثله ، وفي الجائفة [ من ] ( 2 )
المرأة ثلث ديتها .
( 17632 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سليمان بن حبيب قال :
قضى معاوية في كل نافذة في عضو ممحة ثلث دية ذلك العضو ، فإن
نفذت من الجانب الآخر فثلث وعشر دية ذلك العضو ، وقضى في
كل نافذة في الجوف بثلث الدية وعشر الدية .
باب الذكر
( 17633 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم في الذكر بالدية .
( 17634 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي أنه قضى في الحشفة بالدية كاملة .
( 17635 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي ( 3 ) قال : في الذكر الدية .
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( عقلها ) خطأ .
( 2 ) استدركتها من ( ح ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( عن عامر ) خطأ .