( 17612 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : في ضلع المرأة
إذا كسرت عشرة دنانير .
باب الجائفة ( 1 )
( 17613 ) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : سمعت مكحولا
يقول : إذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية
( 17614 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كم
في الجائفة ؟ قال : الثلث ، قالت : فنفذت من الشق الآخر ، قال :
فلعله أن يكون فيها حينئذ الثلثان
( 17615 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال : في الجائفة الثلث ، فإن نفذت فالثلثان .
( 17616 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مثله
( 17617 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة [ عن ] . ( 2 )
ابن أبي [ نجيح عن أبي ] ( 2 ) بكر قال : إذا نفذت فهي جائفتان .
( 17618 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : جائفتان ،
هامش
( 1 ) الجائفة : هي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق ( هق ) قلت : كذا في المطبوعة
بالسين ، والصواب بالصاد المهملة ، وهو الجلد الأسفل دون الجلد الذي يسلخ ، وفسره
ابن حزم بالتي نفدت إلى الجوف .
( 2 ) استدركته من ( ح ) .