دينارا وربع دينار ، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك ،
قال عبد الرزاق : قال سفيان : في الفقارة حكم .
باب الضلع
( 17607 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر والثوري عن زيد
ابن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال : قال عمر :
في الضع جمل ( 1 ) .
( 17608 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال : في الضلع إذا كسر بعير .
( 17609 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الضلع إذا كسرت
ثم جبرت عشرون دينارا ، فإن كان فيها عثم فأربعون .
( 17610 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز
ابن عمر بن عبد العزيز [ عن أبيه ] ( 2 ) عن عمر بن الخطاب ، أنه
قضى في الضلع ببعير .
( 17611 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن
مسروق قال : في الضلع حكم .
هامش
( 1 ) رواه وكيع عن الثوري ومالك عن زيد بن أسلم
( 2 ) استدركته من المحلى ، وفي ( ح ) مكانه ( عن عمر بن عبد العزيز ) .