( 17602 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن
الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي
ربيعة قال : حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه
فاحدودب ولم يقعد وهو يمشي محدودبا ، بثلثي الدية ( 1 ) .
( 17603 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عبد الكريم
إن لم يستطع أن يمسك رجلاه ( 2 ) ، فالدية وافية .
( 17604 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال :
قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر [ بالدية ] ( 3 ) كاملة ،
إذا كان لا يحمل له ، وبنصف الدية إذا كان يحمل له .
باب الفقار
( 17605 ) - عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن
زائدة أنه قال في الفقار : في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع
دينار .
( 17606 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن الشعبي
أن زيدا قضى في فقار الظهر [ كله ] بالدية كاملة ، وهي ألف دينار ، و [ هي ]
اثنتان وثلاثون فقارة ، كل فقارة أحد وثلاثون دينارا ( 4 ) ، إذا كسرت
ثم برأت على غير عثم ، فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون
هامش
( 1 ) مكرر ، سبق برقم 17599 .
( 2 ) كذا في ( ح ) أيضا .
( 3 ) استدركت الكلمة من ( ح ) والمحلى .
( 4 ) كذا في ( ح ) أيضا ، وفي المحلى زيادة ( وربع دينار ) .