بكر - أو عن عمر - قال : إذا لم يولد له فالدية ، وإن ولد له فنصف
الدية .
( 17598 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن
عطاء قال : في الصلب يكسر الدية ، قلت له : فكسر ثم كان فيه
ميل ؟ ( 1 ) قال : فلا يزاد على الدية ، وإن انجبر لم ينقص منها .
( 17599 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن
[ أبي ] ربيعة قال : حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر
صلبه فاحدودب ، ولم يقعد ( 2 ) ، وهو يمشي وهو محدودب ، قال :
فمشى ( 3 ) فقضى ( 3 ) فقضى له بثلثي الدية .
( 17600 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة ، أن
أبا بكر - أو عمر - قضى في الصلب إذا لم يولد له بالدية ، فإن ولد
له فنصف الدية .
( 17601 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن كسر الصلب فجبر ، وانقطع
منيه ، فالدية وافية ، وإن لم ينقطع منيه وكان في الظهر ميل ( 4 )
فجرح يرى فيه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( بل ) .
( 2 ) في المحلى ( ولم يقعده ) وفي ( ح ) ( لم يقعد ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( فقال : امش ، فمشى ) وهو الصواب .
( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( نسل ) خطأ .
( 5 ) كذا في ( ح ) أيضا .