وقال الحكم وحماد : الولاء للابن ، قال : وبلغني عن زيد بن
ثابت أنه قال : الولاء للابن ( 1 ) .
( 16258 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المرأة
ذات الولد الذكور ، من يعقل عنها ؟ قال : عصبتها ، قلت : ويرثها
ولدها الذكور ؟ قال : نعم .
( 16259 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العبد
يبتاع نفسه من سيده ، أيوالي من شاء ؟ قال : ولاؤه لسيده ، ولو
شاء سيده لم يجز ذلك البيع ، وكان ذلك العبد الذي أحد منه ( 2 ) لسيده ،
قلت له : إن العبد ما ابتاع نفسه بمال العبد ؟ قال : نعم ، هو مال
سيده ، قلت : فعلم سيده أنما هو يبتاع نفسه ، قال : فهو مقاطع
الان ، وولاؤه لسيده ، قال ابن جريج : وقد سمعت سليمان بن موسى
الشامي يقول : كتب عمر بن عبد العزيز : أيما عبد ابتاع نفسه
بمال هو لمولاه فهو لمولاه .
( 16260 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : حر تزوج
أمة لي فحملت ، فأعتقت ولدها في بطنها ، لمن ولاؤه ؟ قال : للذي
أعتقه ، ولكن ميراثه لأبيه .
باب ميراث موالي المرأة أيضا
( 16261 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن إبراهيم والشعبي
هامش
( 1 ) روي الدارمي عن زيد في رجل ترك أبا وابن ابنه أنه قال : الولاء لابن
الابن ، ص 398 .
( 2 ) كذا