في ذلك شئ ، قلت له : فيها شئ وإن كان صاحبها قد أخذ بنذرها ؟
قال : نعم .
( 17526 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن اسودت السن أو رجفت
ثم طرحت فنصف نذرها ، وإن كان أخذ فيها نذرها أول مرة ، وأما
معمر فذكر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في السن السوداء ربع ديتها .
( 17527 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني داود بن أبي عاصم ، أن عبد الملك قضى في السن تصاب
فتسود بنذرها وافيا ، فإن طرحت بعد فذهب ، أن فيها نذرها وافيا .
( 17528 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عمن أخبره
عن عمر بن الخطاب في السن السوداء تطرح ثلث ديتها .
( 17529 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن الخطاب ، أنه قضى في السن السوداء إذا انكسرت بثلث
ديتها .
باب السن الزائدة
( 17530 ) - عبد الرزاق قال : قال الحجاج عن مكحول عن زيد
ابن ثابت قال : في السن الزائدة ثلث السن ( 1 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) أيضا ، وفي المحلى ( ثلث ديتها ) وكأنه رواية بالمعنى ، فإن
ثلث السن معناه ثلث دية السن .