عن خلاس بن عمر بن علي ( 1 ) ، قال معمر : قال قتادة : قال الحسن
وابن المسيب : الولاء لأبنائهم ( 2 ) ، وقاله ابن جريج .
باب ميراث المرأة ، والعبد يبتاع نفسه
( 16255 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا
والزبير اختصما في مولى لصفية ، فقضى عمر بالعقل على علي ، وبالميراث
للزبير ( 3 ) .
( 16256 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومحمد بن سالم عن
الشعبي قال : إذا ماتت المرأة وتركت موالي ، فالميراث لولدها ، والعقل
عليهم ، قال : وكان ابن أبي ليلى يقضي به .
( 16257 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال في امرأة ماتت وتركت
أباها وابنها ، وتركت موالي ، قال : أخبرني مغيرة عن إبراهيم قال :
للأب سدس الولاء ، وسائره للابن ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( ذكره عن خلاس بن عمر عن علي ) أو
( عن خلاس عن عمر وعلي ) وقد روي عن الشعبي عن علي قال : ( إذا أعتقت المرأة
عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا ، فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورا ،
فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها ) 10 : 303 .
( 2 ) أخرج الدارمي عن الحسن أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى قال :
الولاء لبنيها ، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها ، ص 408 .
( 3 ) أخرجه سعيد من طريق عبيدة الضبي عن إبراهيم ، ومن وجه آخر أتم وأشبع من
هنا 3 ، رقم : 272 و 273 .
( 4 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن المغيرة ، رقم : 260 .