باب صدع السن
( 17509 ) - عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن
زيد بن ثابت قال : في السن يستأنى بها سنة ، فإن اسودت ففيها
العقل كاملا ، وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك ( 1 ) .
( 17510 ) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد عن شريح
مثله .
( 17511 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
يستأنى بها سنة ، فإن اسودت ففيها ديتها ، وإلا ففيها الحكم .
( 17512 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عبد العزيز بن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن
عمر بن الخطاب قال : وفي السن خمس من الإبل ، أو عدلها من
الذهب ( 2 ) ، أو الورق ، فإن اسودت فقد تم عقلها ، فإن كسر منها
إذا لم تسود فبحساب ذلك ، وفي سن المرأة مثل ذلك .
( 17513 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : في السن يستأنى
بها ، فإن اسودت فيما بينها وبين سنة تم عقلها .
( 17514 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن قصمت
السن ولم تسود فعلى حساب ما نقص منها ، وقال قتادة : ما كسره من
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) والمحلى ( فبالحساب ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) والمحلى ، وفي ( ص ) ( الإبل ) سهوا .