شعيب أن عمر بن الخطاب أنزل الولاء بمنزلة المال ، لا ينقله .
( 16249 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عبد الله بن
شبرمة يذكر أن عليا ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، قضوا
أن الولاء ينقل كما ينقل النسب ، لا يحرزه الذي ورث ( 1 ) ولي
النعمة ، ولكنه ينقل إلى أولي الناس بولي النعمة .
( 16250 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا مات ولد المرأة ، وولد
ولدها الذكور ، رجع الولاء إلى العصبة ، عصبة المرأة .
( 16251 ) - قال : وأخبرني مغيرة عن إبراهيم عن شريح أنه
كان يقول : يجري مجرى المال ، لا يرجع ( 2 ) ، والقول الأول أحب
إلى سفيان .
( 16252 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجلين ( 3 ) أعتقا عبدا ،
فمات أحدهما وترك ولدا ذكورا ، قال : الولاء لولده مع عمهم ،
بينهم نصفان .
( 16253 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الزهري في الرجل
تعتقه المرأة ، ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر ، فإذا انقرضوا كان
الولاء لعصبة أمهم .
( 16254 ) - قال عبد الرزاق : وبلغني إياي أن قتادة ذكر
هامش
( 1 ) في الكنز ( يرث ) .
( 2 ) في ( هق ) : قال شريح : يمضي الولاء على وجهه كما يمضي الميراث 10 : 303 .
( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل صوابه ( أخوين ) .