قال ابن مسعود : كل زوجين ففيهما الدية ، وكل واحد ففيه
الدية .
( 17394 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة ، أن أبا
بكر قضى في الاذن بخمسة عشر من الإبل ، وقال : إنما هو شين ( 1 )
لا يضر سمعا ولا ينقص قوة ، يغيبها الشعر والعمامة .
( 17395 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن
عمر بن الخطاب قضى في الاذن إذا استؤصلت نصف الدية .
( 17396 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس
وعكرمة أن عمر قضى به . قال معمر : والناس عليه .
( 17397 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : في الاذن إذا
استؤصلت نصف الدية ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، يقدر
بالقرطاس ، قال قتادة : وإذا ذهب السمع فنصف ديتها ، قال :
وقضى فيها أبو بكر بخمسة عشر من الإبل .
( 17398 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا ذهب سمعها
ولم تقطع ( 2 ) فقد تم عقلها ، وإن قطعت وذهب سمعها ففيها الدية
كاملة ، ألف دينار .
( 17399 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن شعيب قال :
هامش
( 1 ) هذا الذي يظهر لي من رسم الكلمة في ( ص ) وفي ( ح ) ( شئ ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) وزيدت في ( ص ) هنا ( به ) .