قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في
العضد ، أو الذراع ، أو الساق ، أو الفخذ ، فهي نصف منقولة الرأس ،
سبع قلائص ونصف .
( 17371 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن عمر
في منقولة الجسد نصف منقولة الرأس ، إذا كان تنقل عظامها في الذراع ،
أو العضد ، أو الساق ، أو الفخذ ( 1 ) .
باب حلق الرأس ونتف اللحية
( 17372 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن
عطاء قال : قلت له : حلق الرأس أله نذر ؟ ( 2 ) قال : لم أعلم .
( 17373 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أيوب
السختياني قال : قال لي ابن سيرين : لو نتف من لحيتك ما يكون
في ذلك ؟ ثم قال محمد : قال شريح : توضع في الميزان ، فإن
لم يكن في اللحية ما بقي ففي الرأس ، قال سفيان : سمعنا أن الرأس
إذا حلق فلم ينبت ، أو اللحية ، ففي كل منهما الدية .
( 17374 ) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن المنهال بن خليفة عن
تميم بن سلمة قال : أفرغ رجل على رأس رجل قدرا ، فذهب شعره ،
فذهب إلى علي ( 3 ) فقضى عليه بالدية كاملة .
هامش
( 1 ) ليس في ( ح ) .
( 2 ) في ( ح ) ( قدر ) وهو بمعنى النذر ، كما قال الربيع ، انظر ( هق ) 8 : 99
( 3 ) في ( ح ) ( فرفع ذلك إلى علي ) .