( 17318 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني رجل من أهل
اليمن أن عمر بن الخطاب قال : تقدر الموضحة بالابهام ، فما زاد
على ذلك أخذ بحساب ما زاد .
( 17319 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :
ما دون الموضحة حكومة .
( 17320 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن
يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشئ .
( 17321 ) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة
ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال : [ في ] الدامية بعير ، وفي الباضعة
بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق أربع ، وفي
الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقولة خمس عشرة ، وفي
المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله ، الدية كاملة ،
أو يضرب حتى يغن ( 1 ) ولا يفهم ، الدية كاملة ، أو يبح ( 2 ) فلا
يفهم ، الدية كاملة ، وفي جفن العين ربع الدية ، وفي حلمة الثدي
ربع الدية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قال ابن حزم : الغنن : هو خروج الكلام من المنخرين .
( 2 ) كذا في المحلى ، قال ابن حزم : البحح : هو خشونة تعرض من فضل نازل
في أنابيب الرئة ، لا يتبين الكلام كل البيان ، وقد يزيد حتى لا يتبين أصلا 10 : 444 .
( 3 ) أخرجه ( هق ) مفرقا في 8 : 84 و 86 و 87 .