الإبل ، فكل اثنين ( 1 ) قدرهما سواء ، ففضل أحدهما ، فإنما هو تغليظ ،
وليس بزيادة في عدد المال .
( 17293 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
شعيب قال : قال عمر بن الخطاب : ليس على أهل القرى زيادة في
تغليظ [ عقل ، و ] ( 2 ) لا في الشهر الحرام ، ولا في الحرم ( 3 ) .
( 17294 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد أن عمر بن
الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام ، أو في الحرم ، أو هو محرم ،
بالدية ( 4 ) وثلث الدية ( 5 ) .
( 17295 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم ،
وأشعث عن الشعبي انفقا على أنه لا تغليظ في الحرم ، ولا في المحرم ،
ولا في أشباه ذلك .
( 17296 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن ابن المسيب ( 6 ) ، وسليمان بن يسار ، وعطاء بن أبي رباح ، قالوا :
من قتل في الشهر الحرام فدية وثلث ، قال قتادة : فذكرت ذلك
للحسن ، فقال : ما أعرف هذا
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( شئ ) خطأ .
( 2 ) الزيادة من ( ح ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( الحرمة ) وقد مضى مثله .
( 4 ) كذا في ( هق ) و ( ح ) وفي ( ص ) ( فالدية ) .
( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف 8 : 71 .
( 6 ) أخرج ( هق ) عن سعيد بن المسيب في الذي يقتل في الحرم ، قال : دية وثلث
دية .