باب ما يكون فيه التغليظ
( 17278 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
[ كان ] ( 1 ) يغلظ في دية الجار ، والذي يقتل في الشهر الحرام .
( 17279 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وعن ابن أبي نجيح
عن مجاهد قالا : من قتل في الشهر الحرام [ ومن قتل ] ( 2 ) وهو محرم ،
ومن قتل في الحرم ، فالدية وثلث الدية
( 17280 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله .
( 17281 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من قتل في
الحرم فالدية وثلث الدية ، ومن قتل محرما ( 3 ) فالدية مغلظة .
( 17282 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه
قال : أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم ، فكسر ضلعا من أضلاعها ، فماتت ،
فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم ، لأنها كانت في الحرم ، جعلها ( 4 )
الدية وثلث الدية ( 5 ) .
( 17283 ) - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن ابن أبي
هامش
( 1 ) أضفته من ( ح ) .
( 2 ) استدركته من ( ح ) والنص فيه هكذا : ( من قتل في الحرم ، ومن قتل وهو
محرم ، ومن قتل وهو في الشهر الحرام ) وفي ( ص ) كما أثبت ، وقد أعاد فيه الناسخ ( ومن
قتل في الشهر الحرام ) .
( 3 ) هذا هو الصواب ، وفي ( ح ) ( من قتل في الحرم ) وهو مكرر .
( 4 ) كذا في ( ص ) و ( ح ) وفي ( هق ) ( جعل لها ) .
( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق شعبة عن ابن أبي نجيح 8 : 70 و 71 .