يقيمه على أثمان الإبل .
( 17271 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن
سعيد ، أن عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار ،
ومن الورق اثني عشر ألفا .
( 17272 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز
ابن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز ، أن عمر بن الخطاب شاور
السلف حين جند الأجناد ، فكتب ( 1 ) : أن على أهل الإبل مئة من الإبل ،
وعلى أهل البقر مئتا بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفا ( 2 ) شاة ، وعلى من
نسج البز من أهل اليمن بقيمة خمس مئة حلة ، أو قيمة ذلك مما
سوى الحلل ، فإن كان الذي أصابه من الاعراب فديته من [ الإبل ] ( 3 ) ،
لا يكلف [ الاعرابي ] ( 3 ) الذهب ولا الورق ( 4 ) ، وإذا أصابه الاعرابي
وداه بمئة من الإبل ، فإن لم يجد إبلا فعدلها من الغنم
ألفا شاة ،
وقضى عثمان في التغليظ ( 5 ) الدية بأربعة آلاف درهم .
( 17273 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
عكرمة قال : قتل مولى لبني عدي ( 6 ) بن كعب رجلا من الأنصار ،
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( فكتب أن على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر
ألف درهم ، وعلى أهل الإبل . . . )
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( الفي ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) وما في ( ص ) مضطرب .
( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( لا يكلف الدية ب ولا الذهب ) .
( 5 ) في ( ح ) ( في تغليظ الدية ) .
( 6 ) في ( ص ) ( لبني هذيل ) خطأ .