صلى الله عليه وسلم في الهذليتين ، ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها ، أنه
لم يقتلها بها ، ووداها ( 1 ) وجنينها ، أخبرناه ابن طاووس عن أبيه .
( 17201 ) - أخبرنا عبد الرزاق لعله عن ابن جريج - قال أبو
سعيد ( 2 ) : سقط من كتابي - قال : أخبرنا ابن طاووس عن أبيه
قال : عند أبي كتاب فيه ذكر من العقول ، جاء به الوحي إلى النبي
صلى الله عليه وسلم ، أنه ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم من عقل أو صدقة فإنه جاء به
الوحي ، قال : ففي ذلك الكتاب ، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم : قتل
العمد ( 3 ) ديته دية [ الخطأ ] ( 4 ) ، الحجر ، والعصا ، والسوط ،
ما لم يحمل سلاحا .
( 17202 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
من قتل في قتل عمية ، رمية بحجر أو عصا ، ففيه دية مغلظة ( 5 ) .
( 17203 ) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار
عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل في
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( وودها ) وفي ( ح ) أسقط الناسخ هذه الكلمة رأسا .
( 2 ) هو ابن الاعرابي ، راوي هذا الكتاب عن الدبري ، قلت : ما قاله أبو سعيد
ظنا منه صحيح ، فقد رواه أبو عمر أحمد بن خالد عن الدبري عن المصنف عن ابن جريج
كما في ( ح ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( قتل العمة ) وفي المحلى ( قتل العمية ) فإن كان
محفوظا فهي ( فعيلة ) من العمى وهي الضلالة ، كالقتال في العصبية والأهواء ، قاله ابن الأثير .
( 4 ) استدركته من ( ح ) والمحلى ، وفي ( ح ) ( والحجر ) بزيادة الواو العاطفة .
( 5 ) انظر مرسل طاووس في ( هق ) 8 : 45 .