له : أبلغك غير ذلك ؟ قال : ما علمنا ، قلت لعطاء : الحجر والعصا
فيما دون النفس خطأ شبه العمد ؟ قال : نعم .
( 17194 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعطاء : فإن قام رجل إلى رجل بحجر فكسر أسنانه ، أو
بعود ففقأ عينه ؟ قال : لا يقاد منه ، قال ابن جريج : وأقول
أنا : يقاد منه ، فإن ذلك ليس كالنفس ، أن يشج ( 1 ) الرجل [ الرجل ] ( 2 )
لا يريد نفسه فيتوى في نفسه ، وإن هذا قد عمد [ عينه ] ( 2 ) وأسنانه .
( 17195 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قام إلى رجل
بحجر ، فكسر أسنانه ، وفقأ عينه ، قال : يقاد منه .
( 17196 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود قال : شبه العمد الحجر ،
والعصا ، والسوط ، والدفعة ، والدفقة ( 3 ) ، وكل شئ عمدته به ، ففيه
التغليظ في الدية ، قال : والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ به .
( 17197 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
ما استقبلته ( 4 ) من الدفعة والدفقة ( 5 ) قال : ليس ذلك شبه العمد .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) و ( ح ) إلا أنه فيهما بإهمال السين .
( 2 ) استدركته من ( ح ) .
( 3 ) في ( ح ) ( الدفعة ) فقط .
( 4 ) في المحلى 10 : 384 : صح عن عطاء الدفعة يستقيد بها الرجل غيره ، ليس هذا
شبه العمد ، فليحرر .
( 5 ) في ( ح ) ( ما استقبله من الدفيعة والدفعة ) .