إبراهيم قال : من ضرب بالعصا مرتين ففيه دية مغلظة ، قال جابر :
وسألت الشعبي والحكم عن الرجل يضرب الضربتين بالعصا ، ثم يموت ،
قالا : دية مغلظة .
( 17191 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ممن اعتبط
مؤمنا قتلا فإنه قود ، إلا أن يرضى ( 1 ) ولي المقتول ( 2 ) ، والمؤمنون عليه
كافة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر [ أن ] ( 3 ) يؤويه وينصره ،
فمن آواه ونصره فغضب الله عليه ولعنه ، ( وما اختلفتم فيه من شئ
فحكمه إلى الله ) ( 4 ) .
( 17192 ) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
إبراهيم في الرجل يضرب الرجل بالعصا ، قال : شبه العمد ، فإن
أعل مثنى وثلاث ففيه القود .
وذكره الحسن عن منصور عن إبراهيم مثله .
باب شبه العمد
( 17193 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : شبه العمد الحجر والعصا ، قال ذلك مرتين تترى ( 5 ) ، قلت
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( يرض به ) خطأ .
( 2 ) قال ( هق ) : ورواه أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا 8 : 25 .
( 3 ) استدركتها من ( ح ) ولكن فيه ( أن لا يؤويه ولا ينصره ) وهو خطأ .
( 4 ) سورة الشورى ، الآية : 10 .
( 5 ) في ( ص ) ( سرا ) وكذا في ( ح ) .