باب لا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر
( 17088 ) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن حرام بن
معاوية قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب : لا يجاورنكم خنزير ،
ولا يرفع فيكم صليب ، ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر ،
وأدبوا الخيل ، وامشوا ( 1 ) بين الغرضين ( 2 ) .
( 17089 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن
عبد الله عن عبد الله بن محمد مولى أسلم ( 3 ) ، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة
يشرب عليها الخمر ، ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف
عن الجمعة ( 4 ) .
قال عبد الرزاق : وسمعته عن أبي بكر بن عبد الله بهذا الاسناد .
( 17090 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن عمران بن حدير قال :
صنع أبو مجلز طعاما ودعا عليه أصحابه ، فاستسقى رجل منهم ، فأتي
هامش
( 1 ) كذا في السادس ، وهنا ( أدبوا الخمر واشربوا بين . . . ) وهو خطأ وتحريف .
( 2 ) الغرض : الهدف ، والمقصود الحث على تعلم الرمي .
( 3 ) عبد الله بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المعروف بسحبل ثقة ، من رجال التهذيب .
( 4 ) وقد ساقه المصنف في السادس تاما ، فقال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لاحد
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا وعليه مئزر ، ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يدخل حليلته الحمام ، أو امرأة ، ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف
عن الجمعة ) قلت : وقد أسقط ناسخ السادس الشطر المقصود من سرد الحديث وهو الذي
فيه النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر .