ثلاثا ، قال : فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم ( 1 ) .
قال معمر : فذكرت ذلك لابن المنكدر ، فقال : قد ترك القتل ،
قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان ( 2 ) فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم
أتي به فجلده ، ثم أتي به الرابعة فجلده ، أو أكثر .
( 17082 ) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال : أتي بابن
النعيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده ، ثم أتي به فجلده ، قال : مرارا أربعا
أو خمسا ، فقال رجل : اللهم العنه ، ما أكثر ما يشرب ، وما أكثر ما
يجلد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلعنه ، فإنه يحب الله ورسوله .
( 17083 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا
فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاقتلوهم . ثم قال : إن الله قد وضع عنهم
القتل ، فإذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ذكرها أربع مرات .
( 17084 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن
قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في الخمر ثلاث مرات ، ثم
أتي به الرابعة فضربه أيضا ، لم يزد على ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي .
( 2 ) قد اختلفت الروايات في أن هذه القصة للنعيمان ، أو ابن النعيمان ، ومن المحدثين
من زعم أنه وقع لهما ، ولعل ابن النعيمان هو عبد الله الذي كان يلقب حمارا ، راجع
الإصابة 3 : 570 و 2 : 376 وقد وقع في بعض الروايات ( النعمان ) كما في السادس من رواية
زيد بن أسلم ، وفي مسند البزار ، وفي بعضها ( ابن النعمان ) كما في السادس ، فإن لم يكن
بعض هذا من سهو الناسخين فهذه أربعة وجوه : النعمان ، أو ابنه ، أو النعيمان ، أو ابنه
( 3 ) ذكر الترمذي عن جابر مرفوعا : أن من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في
الرابعة فاقتلوه ، قال : ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة ، فضربه ،
ولم يقتله ، ثم قال الترمذي : وكذلك الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم
نحو هذا ، قال : فرفع القتل ، وكانت رخصة 2 : 330 .