الله صلى الله عليه وسلم : قليل ما أسكر كثيره حرام .
( 17008 ) - عبد الرزاق عن عقيل بن معقل أن همام بن منبه
أخبره قال : سألت ابن عمر عن النبيذ ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن !
هذا الشراب ما تقول فيه ؟ قال : كل مسكر حرام ، قال : قلت : فإن
شربت من الخمر فلم أسكر ؟ فقال : أف أف ! وما بال الخمر ،
وغضب ، قال : فتركته حتى انبسط - أو قال : أسفر وجهه ، أو
قال ( 1 ) : حدث من كان حوله - فقلت : يا أبا عبد الرحمن ! إنك
بقية من قد عرفت ، وقد يأتي الراكب فيسألك عن الشئ ، فيأخذ بذنب
الكلمة يضرب بها في الآفاق ، يقول : قال ابن عمر : كذا وكذا ،
قال : أعراقي أنت ؟ قلت : لا ، قال : فممن أنت ؟ قلت : من أهل
اليمن ، قال : أما الخمر فحرام ، لا سبيل إليها ، وأما ما سواها من
الأشربة ، فكل مسكر حرام .
( 17009 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : أنهاك
عن المسكر قليله وكثيره ، وأشهد الله عليك ( 2 ) .
( 17010 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : إن
شرب رجل من المسكر ما لا يبلغ أن يسكر عنه ، أوجعه بالماء ، فقد وجب
عليه الحد وإن لم يسكر ، قلت : لم ينزل فيه شئ ؟ قال : لا عقوبة
هامش
( 1 ) ليس في السادس ( أو قال ) بل فيه ( وحدث . . . الخ ) .
( 2 ) ذكر هذا الأثر في السادس بإسناد معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : سمعت
ابن عمر ، يقول لرجل . . . الخ .