( 16938 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني قال : سألت
ابن عمر عن نبيذ الجر [ فقال : حرام ، فقلت : أنهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) ، فقال ابن عمر : يزعمون ذلك .
( 16939 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، وعن رجل عن عكرمة
قالا : يكره القارورة ( 2 ) ، والرصاصة ، أن ينبذ فيهما .
( 16940 ) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول : شق
رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاعل ( 3 ) يوم خيبر ، وذلك أنه وجد أهل خيبر
يشربون ( 4 ) فيها .
( 16941 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن
عكرمة قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أهله ، وقد نبذوا لصبي لهم
في كوز ، فأهراق الشراب ، وكسر الكوز .
( 16942 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، وعن رجل عن عكرمة
كانا يكرهان النبيذ في الحجارة ، وفي كل شئ [ إلا ] ( 5 ) الأسقية
التي يوكى عليها .
( 16943 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال :
لا تتخذوا من جلود البقر سقاء ينبذ فيه لم يصنع له ، وكان من
هامش
( 1 ) سقط من هنا ، وهو ثابت في السادس .
( 2 ) في السادس ( القا ) وما بعده مطموس .
( 3 ) هي زقاق كانوا ينتبذون فيها ، واحدها مشعل ، ومشعال ، كما في النهاية .
( 4 ) في السادس ( ينبذون ) .
( 5 ) كلمة ( إلا ) سقطت من هنا ، واستدركناها من السادس .