الرقبى ، إذا ماتت الأولى فليس للباقيتين شئ ، هي ( 1 ) على سهمان
الله عز وجل .
( 16919 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن معمر عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد عن علي قال : الرقبى بمنزلة العمرى ( 2 ) .
( 16920 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : لا عمرى ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه ، فهي له حياته
وموته ، قال : والرقبى أن يقول : هذا للاخر مني ومنك موتا ، والعمرى
أن يجعله حياته ، بأن يعمر حياته ، قلت لحبيب : فإن عطاء أخبرني
عنك في الرقبى ، قال : لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئا ، ولم أسمع
منه إلا هذا الحديث في العمرى ، ولم أخبر عطاء في العمرى ( 3 ) شيئا ،
قال عطاء : فإن أعطى سنة أو سنتين يسميه ، فتلك منيحة يمنحها
إياه ، ليست بعمرى .
( 16921 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال :
كنت جالسا ، فمر رجل ، فقيل : هذا شريح : فقمت إليه فقلت : أفتني ،
فقال : لست أفتي ولكني أقضي ، قلت : رجل وهب دارا لولده ، ثم
هامش
( 1 ) في سنن سعيد : فقال شريح : لا تجوز ، هذه رقبى ، فجعلها في سبيل الميراث
( السنن لسعيد ، آخر باب الوصايا ) أخرجه عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن شعبة عن ابن أبي نجيح بلفظ ( العمرى والرقبى
سواء )
( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( في الرقبي ) .