( 16913 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن طاووس
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا رقبى ، فمن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها .
( 16914 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي
الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال : من أرقب شيئا ومن أعمرها ( 1 )
ومن أعمر شيئا فهو له ( 2 ) .
( 16915 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاووس
عن رجل عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أرقبها .
( 16916 ) - عبد الرزاق عن قتادة قال : الرقبى جائزة .
( 16917 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : الرقبى وصية .
( 16918 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الشعبي ( 3 ) قال : اشترى
ثلاث نسوة دارا ، فقلن : هي للمطلقة ( 4 ) ، والأيم ، والمحتاجة منا ،
فماتت واحدة واحدة ( 5 ) منهن ، فاختصموا إلى شريح ، فقال : هذه
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وهو عندي سهو من الناسخ ، وقد روى النسائي من طريق
حجاج بن محمد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا : ( العمري لمن
أعمرها ، والرقبي لمن أرقبها ) .
( 2 ) نقله ابن حزم ، إلا أنه لم ينقل إلا آخره 9 : 165 .
( 3 ) كذا في ( ص ) وظني أنه سقط شيخ معمر من الاسناد .
( 4 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( للمطاقة ) وفي سنن سعيد ( للايم
منهن ، ولمن افتقر منهن ، ولآخرهن موتا ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) بالتكرير ، ولعل الصواب حذف إحداهما ، ثم وجدت
تصديق ظني في سنن سعيد .