( 16864 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : من ملك أخاه عتق ، وإن لم يكن تكلم بعتقه .
( 16865 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام عن الحسن
قال : إذا ملك الأخ من الرضاعة ( 1 ) .
( 16866 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : إذا ملك الرجل أخاه من الرضاعة لم يعتق ، قال الزهري : ومضت
السنة أن يباع الأخ من الرضاعة .
( 16867 ) - عبد الرزاق ، قال معمر : وقال قتادة : يباع .
( 16868 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين والحسن قالا : يباع الأخ من الرضاعة .
( 16869 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : بيع
الام من الرضاعة هو في القضاء جائز ، ويكره له ، والأخ من الرضاعة
يستخدمه أخوه ، ويستغله .
( 16870 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا سعيد بن السائب
قال : أوصى رجل منا برقبتين وسمى لهما ثمنا ، فلم نجد ، فسألت
عطاء بن أبي رباح قال : اجمعه في رقبة واحدة .
( 16871 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري في
رجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حر ، فاشتراه ، قال : يعتق ،
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وقد سقط من المتن شئ .