إذا ملك الأب ، أو الابن ، أو الأخ ، أو الام ، عتقوا .
( 16859 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إسماعيل
ابن أمية عن عطاء قال : إذا ملك الأخ ، أو الأخت ، أو العمة ، أو
الخالة ، عتقوا ، وذكره الحجاج بن أرطاة عن عطاء .
( 16860 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن
إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن جارية
لي أرضعت ابنا لي ، وإني أريد أن أبيعها ، قال : فمنعه ( 1 ) ابن مسعود
وقال : ليته ينادي : من أبيعه أم ولدي ؟ .
( 16861 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن سلمة ( 2 )
ابن كهيل عن مستورد بن الأحنف قال : جاء رجل إلى ابن مسعود
فقال : إن عمي أنكحني وليدته ، وإنها ولدت لي ، وإنه يريد أن
يسترقهم ، قال : ليس ذلك له ( 3 ) .
( 16862 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
إذا ملك الوالد الولد عتقوا ( 4 ) .
( 16863 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن عامر قال :
إذا ملك الأب والابن عتقا ، وإن لم يتكلم بعتقهما .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( فمعنه ) .
( 2 ) كذا في ( هق ) وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( أم سلمة ) خطأ .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق الثوري وغيلان عن سلمة بن كهيل 10 : 290 .
( 4 ) في ( ص ) ( ملك الوالد الوالد ) والصواب في أحدهما ( الولد ) وفي الاخر
( الوالد ) . وكذا في ( ص ) ( عتقوا ) .