يكره عتق النصراني ( 1 ) .
( 16842 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
عطاء ومجاهد قالا : يجزئ في الظهار من الرقبة اليهودي والنصراني .
( 16843 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال :
كل شئ في القرآن مؤمنة ، فالذي قد صلى ، وما لم يكن مؤمنة فيجزئ
ما لم يصل .
( 16844 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن عتق اليهودي والنصراني ، هل فيه أجر ؟ قال : لا ، وكره عتقه .
( 16845 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب
قال : لان أحمل على ؟ علين ( 2 ) في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق
ولد زنا ( 3 ) .
( 16846 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار ، أن الزبير ، بن موسى بن ميناء أخبره ، أن أم صالح ابنة طارق
ابن علقمة بن مرتفع أخبرته ، أنها سألت عائشة أم المؤمنين عن إعتاق
أولاد الزنا ، فقالت : أعتقوهم وأحسنوا إليهم ، وأما ابن عيينة
فذكره عن عمر عن الزبير عن موسى عن أم حكيم ابنة طارق عن
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري ص 198 .
( 2 ) كذا في ( هق ) أيضا .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق عقيل عن الزهري عن أبي حسن مولى عبد الله بن الحارث
عن عبد الله بن نوفل عن عمر 10 : 59 وأخرجه ( ش ) عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
كما هنا ص 197 .