المؤمنة أيجوز فيها صبي ؟ قال : نعم ، قلت : فكيف ولم يصل ،
ولم أدر أمسلم هو أم لا ؟ فقال ذلك ، فراجعته بعد أيام فيه ، فقال :
ما أراه إلا مسلما . قال : وقال عمرو بن دينار : ما أراه إلا الذي قد
بلغ وأسلم . قلت لعطاء : وإن الذي بلغ دينه دين مسلم ؟ قال : أجل !
ويصلي عليه ، قلت لعطاء فسمى ( 1 ) أعجما لم يبلغ الحنث ، قال :
من ولد ها هنا أحب إليه ، ولعله أن يقضي .
( 16837 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أتحب
أن يؤخر المرضع سنتين أو ثلاثة ( 2 ) حتى يعلم أنه صحيح ؟ قال : نعم .
( 16838 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم قال :
يجزئ الأعور في الرقبة .
( 16839 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :
يجوز الأعمى من رقبة .
( 16840 ) - أخبرنا عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : قلت له : فالأحول ؟ قال : الأحول أهون من الأعرج ، فهو
يقضي ، والسوي أحب إلي ، قال : وقال عمرو بن دينار : أرى أن
يجوز الأعور والأشل إذا أو من .
( 16841 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كان
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب ( فسبي ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) والصواب ( أو ثلاثا ) .