[ لا ] ( 1 ) ، إلا أنه اشترى غلاما فأعتقه ، قال : فأعطه ميراثه .
( 16195 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
عطاء بن أبي رباح أن قينا كان في خط بني جمح ، مات ولم يترك وارثا ،
إلا عبدا هو أعتقه ، فقدم عمر بن الخطاب مكة ، ورفع ذلك إليه ، فأمر
أن يعطى ميراثه ذلك العبد الذي أعتق ( 2 ) .
باب ميراث ذي القرابة
( 16196 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال :
كان عمر وعبد الله يورثان ذوي الأرحام دون الموالي ، قال : وحدثني
إبراهيم عن علقمة أن مولاة له ماتت وتركت ابن أختها لامها ، وتركت
علقمة ، فورث علقمة المال ابن أختها لامها ، قال : وماتت مولاة
لإبراهيم ، فجاءت ابنة أخيها لأبيها ، فأعطاها الميراث كله ، فقالت :
بارك الله لك ، فقال : لو كان لي لم أعطكه ( 3 ) .
( 16197 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني منصور عن
حصين عن ( 4 ) إبراهيم قال : كان عمر وابن مسعود يورثان [ ذوي ]
الأرحام دون الموالي ، قال : فقلت : فعلي بن أبي طالب ؟ قال : كان
هامش
( 1 ) ظني أن ( لا ) سقطت من ( ص ) .
( 2 ) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد سواء 3 ، رقم : 194 .
( 3 ) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانه عن مغيرة عن إبراهيم نحوه 3 ، رقم : 181 .
( 4 ) في ( ص ) ( بن ) خطأ .