النفس خطأ ، قال : لا يجوز إلا رقبة مؤمنة ، كما قال الله عز وجل ،
قال عطاء : إن قال رجل ( 1 ) لغلامه : هو حر ، فلا يكون حرا حتى
يقول : لله ، لعله لم يرد العتاقة .
( 16831 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا يجوز في
قتل الخطأ صبي مرضع ، إلا من صلى ، فإن ( 2 ) في حرف أبي بن
كعب : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) لا يجوز فيها صبي .
( 16832 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أتجوز
في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها ، أعرج ،
وأشل ؟ فاستحل السوية ، وذكر البدن .
( 16833 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يجوز في
الظهار صبي مرضع .
( 16834 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : اليمين
في التظاهر ، فإنه لم يذكر ( مؤمنة ) أتجزئ رقبة غير مؤمنة ؟ قال :
ما نرى فيها إلا مؤمنة ، وقالها عمرو بن دينار .
( 16835 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ابن
أبي نجيح عن عطاء قال : يجزئ في الظهار واليمين ، اليهودي ،
والنصراني .
( 16836 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرقبة
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( رجلا ) .
( 2 ) في ( ص ) كأنه ( قال ) .