علي رقبة ، ثم ابتعتها ( 1 ) من رجل رقبة ، فأعتقتها ، ثم أخبرت أن
صاحبها التقطها التقاطا ، فقال ابن عمر : لم يقبل الله منك
رقبتك ، فاذهب فخذ ورقك ، قال : فإني قد أعتقتها ، قال :
قد أمرتك ، هو ذاك ، لا تجزئ عنك .
( 16825 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعطاء : ولد الزنا صغير أيجزئ في رقبة مؤمنة ، إذا لم يبلغ
الحنث ؟ قال : لا ، ولكن كبيرا رجلا صدق ( 2 ) .
( 16826 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال :
تجزئ أم الولد والمدبرة من رقبة .
( 16827 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
تجزئ أم الولد والمدبرة من رقبة . وجابر عن الشعبي مثل ذلك .
( 16828 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
من أعتق من عمل فإنه يجزئ إذا ، قال : إذا كان يعمل عملا فأعتق ، فإنه يجزئ إذا كانت له منفعة .
( 16829 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال :
لا يجزئ في الرقبة الواجبة مقعد ، ولا أعدم ، ولا أجذم ،
ولا عظيم البلاء ، ونحو هذا .
( 16830 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قتل
هامش
( 1 ) لعل الصواب ( ابتعت ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( رجلا صدقا ) أو ( رجل صدق ) .