القرشي أن ابن عباس سئل عن ولد زنا ، وولد رشدة ، فقال : انظروا
أكثرهما ثمنا ( 1 ) .
( 16820 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمر بن عبد الرحمن عن
يونس عن الحسن قال : كان يرى ولد الزنا بمنزلة غيره ( 2 ) .
( 16821 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا :
يجوز في الرقبة الواجبة ولد الزنا ، لان كل مولود يولد على الفطرة .
( 16822 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
لا يجزئ ولد الزنا في الرقبة الواجبة .
( 16823 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يجزئ
ولد بغية ، ولا أم ولد ، ولا مدبر ، ولا يهودي ، ولا نصراني ،
ولا مشرك ، في رقبة واجبة ، قال : ولا أعلم الزهري إلا قال :
يجزئ المكاتب في الرقبة الواجبة .
( 16824 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمر المدني قال : سألنا
ابن عمر عن قراءة النهار ، فقام يصلي ، فربما أسمعنا الآية ، قال :
ثم خرج إلى السوق فمشينا معه ، فجعل لا يمر بصغير ولا كبير إلا
سلم عليه ابن عمر ، حتى أتى سوق الظهر ، ومعه عصاه في يده ،
فجعل ينخس بعصاه في جنب البعير ، ثم يقول : بكم هذا ؟
قال : ثم يساوم الاخر ، قال : فجاءه رجل فقال : إنها كانت
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 10 : 57 .
( 2 ) أخرجه ( هق ) .