عليه ، قال سفيان : ولا نراه شيئا .
( 16808 ) - عبد الرزاق عن سفيان في رجل حلف بعتق عبده إن
فارقتك أو فارقتني ، قال : إن قال : ( فارقتك ) فعليه فسته إن كان
عليه فليس عليه شئ ، وإن قال : ( فارقتني ) فعليه العبد فهو حر ( 1 ) .
( 16809 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في عبد
دس إلى رجل مالا ، فاشتراه فأعتقه ، قال : البيع والعتق جائز ،
ويأخذ سيده من المبتاع الثمن الذي كان ابتاعه ، والولاء لمن أعتق .
( 16810 ) - عبد الرزاق عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
يبيع عبده من قوم ، ويشترط عليهم أن يعتقوه ، ويقول لعبده : عليك
أن تعطي كذا وكذا ، قال : ليس على العبد شئ .
( 16811 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا يقضى على
العبد بشئ ، إلا أن يتحرج فيعطيه .
( 16812 ) - عبد الرزاق عن أبي سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي في رجل أعطاه عبده ( 1 ) مالا ، فاشتراه فأعتقه ، قال : لو
أخذته لعاقبته عقوبة شديدة .
باب ما يجوز من المرقاب
( 16813 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
هامش
( 1 ) هكذا نص الأثر في ( ص ) فليحرر .
( 2 ) الصواب عندي ( عبد )