( 16794 ) - قال عبد الرزاق : وسمعت أبا حنيفة وسئل عن رجل
قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فملك اثنين جميعا . أخبرني حماد
عن إبراهيم قال : يعتق أيهما شاء ، قال أبو حنيفة : وأقول
أنا : لا يعتق واحد منهما لأنه ليس هما ( 1 ) أول .
( 16795 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل : أعتق
عبدك ولك علي ألف درهم ، قال : نرى عتقه جائزا ، وليس على الذي
أمره شئ ، لا يكون الولاء للذي أعتق ، ويكون الغرم على الذي أمره
العبد الذي أعتق ( 2 ) ، ويرد إليه ما له .
( 16796 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل :
أعتق عني عبدك ، فأعتقه عنه ، قال : الولاء للامر ، وقال في رجل
قالت له أمه : أعتق عني عبدك فأعتقه عنها ، قال : الولاء لها .
( 16797 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : لو قال رجل لرجل : أعتق غلامك هذا ، وعلي ثمنه ، قال : هو
جائز ، وولاؤه لسيده كما أعتقه ، وعلى الحميل ما تحمل .
( 16798 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لعبده : إن مت
فجأة فأنت حر ، فقتل السيد ، قال : ليس القتل بفجاءة ، لا يعتق .
( 16799 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال لعبده : إذا
أديت إلى ألف درهم فأنت حر ، ثم بدا له أن لا يقبل منه شيئا ،
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( منهما ) أو ( فيهما ) أو ( أحدهما ) .
( 2 ) هكذا النص في ( ص ) .