المدبر فيستسعى في خمسين ومئة ، وأما المدبر فيسعى في خمسين .
( 16768 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل شهد عليه اثنان أنه
أعتق أحد غلاميه ، لا يدرى أيهما هو ، قال : يستسعيان في النصف
إن قيمتهما .
( 16769 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أوصى أن يعتق مكاتب
له ، وأوصى ، بوصايا ، قال : إن كان ما على المكاتب خيرا له ضربنا له به ،
وإن كانت القيمة أنقص ضربنا له بالقيمة .
( 16770 ) - عبد الرزاق عن الثوري في عبد شهد رجلان أن سيده
أعتقه ، وقد مات سيده ، فسئلا أفي صحته أو في مرضه ؟ قالا ( 1 ) :
لا ندري ، قال : هو من الثلث .
( 16771 ) - قال الثوري في امرأة توفيت وتركت أختها وزوجها ، وأعتقت غلاما ثمنه خمس مئة ، وعلى زوجها سبع مئة ، فإذا الزوج
مفلس ، قالت ( 1 ) الأخت للعبد : إنما أنا وأنت شريكان ، ليس لك
إلا أربع مئة درهم إن خرج المال ، فقد توي الذي على الزوج ،
وتعطى مئتين من الأربع التي كانت لك في الثلث ، وتعطى خمسين
من المئة التي بقيت عليك ، وتطلب الزوج بخمسين ومئة .
( 16772 ) - قال سفيان في رجل أعتق غلامين له ، ثمن أحدهما
أربع مئة ، وثمن الاخر مئتان ، فمات الذي ثمنه أربع مئة ، الفريضة
تسعة أسهم ، فللورثة ست مئة ، ولصاحب الثلث ثلاث مئة ،
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( قال ) .