موته ، فكتب أن يباع العبد ويقضى دينه .
( 16757 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا أعتق الرجل
عبدا له عند الموت ، ليس له مال غيره ، استسعي في الثلثين ( 1 ) .
( 16758 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أعتق ثلاثة
مملوكين ، ليس له مال غيرهم ، ثمن أحدهم ألف دينار ، وثمن الاخر
ألفان ، وثمن الاخر ثلاثة آلاف ، قال : أقرع بينهم ، فإن خرج
[ الذي ] ثمنه الألف أقرع بين الآخرين ، ثم أخذ الفضل من أيهما
أصابته القرعة ، وإن خرج الذي ثمنه ألفان فهو الثلث ، وإن خرج
الذي ثمنه ثلاثة آلاف أخذ منه الفضل .
( 16759 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
وعبيد الله بن أبي يزيد في رجل أعتق ثلث عبد له عند موته ، قالا :
يقام في ثلثه ما بقي من العبد ، فيعتق كله ( 2 ) .
( 16760 ) - قال عبد الرزاق : وسمعت الثوري ، أو هشيم ، أو
بعضهم ، يحدث عن مطرف عن الشعبي ، وعن يونس عن الحسن
قالا : إذا أعتق ثلث عبده عند الموت ، أعتق ثلثه واستسعي العبد
في الثلثين ( 3 ) ، ولم يضمن الميت ، قال الثوري : وقول عطاء
المعول به .
هامش
( 1 ) ذكره ابن حزم أتم مما هنا ، وحاصله أن هذا عند قتادة إذا لم يكن على المعتق دين ،
وأما إذا كان عليه دين فإنه عنده حر ، ويسعى في ثمنه 9 : 249 .
( 2 ) نقله ابن حزم مختصرا فقال : أقيم في ثلثه وعتق كله 9 : 249 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مطرف ، وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ،
وعن هشيم عن يونس عن الحسن ، وزاد في قول الحسن : إذا لم يكن عليه دين ، فإذا
كان عليه دين أكثر من قيمته فهو رقيق يباع ، إلا أن يكون الدين أقل من قيمته بدرهم
واحد فما سوى ذلك ، فإذا كان كذلك وقعت السعاية 3 ، رقم : 412 و 413 و 414
وروي عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن مطرف عن الشعبي في الرجل يعتق مملوكه
عند موته ، ليس له مال غيره ، وعليه دين قدر قيمته ، أو قال : أكثر ، قال : يسعى في
قيمته 3 ، رقم : 415 وروى الدارمي نحوه عن الشعبي ص 419 .