وقال عطاء : إن قال : ثلث رقيقي أحرار فليس بشئ ، حتى يسمي ،
فيقول : فلان حر ، ولكن ذلك كان يوصي بثلث رقيقه ، فلان حر
لفلان ( 1 ) ، من كل عبد ثلاثة ( 2 ) ، أو كان يورث رقيقه ، فليأخذ من كل
عبد ثلثه ، قال : فإن قال : أعتق ثلث رقيقي أقيم قيمة ، ثم أقرعت
بينهم ، فأعتق ثلثهم ، فإن كان عول أخذته من ذا العول الزيادة
والفضل .
( 16754 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن
القاسم بن عبد الرحمن قال : اشترى رجل جارية وهو مريض ، فأعتقها
عند موته ، فجاء الذين باعوها لثمنها ، فلم يجدوا له مالا ، فرفعوا ذلك
إلى ابن مسعود ، فقال لها : اسعي في ثمنك .
( 16755 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن عن القاسم
قال : سئل ابن مسعود عن رجل أعتق عبده عند الموت ، ليس له مال
غيره ، وعليه دين ، [ فقال ] ( 3 ) : سعى العبد في ثمنه ( 4 ) .
( 16756 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كتب عمر بن
عبد العزيز في الذي يكون عليه دين وليس له إلا عبد ، فأعتقه ( 5 ) عند
هامش
( 1 ) أثبت النص كما في ( ص ) .
( 2 ) الصواب ( ثلثه ) .
( 3 ) طني أنه سقط من ( ص ) ولعل الصواب فيما بعده ( يستسعى ) وكلمة ( سعى )
في ( ص ) غير مستبينة تماما .
( 4 ) رواه ( ش ) عن حفص عن الحجاج بن أرطاة عن القاسم ولكنه قال : أعتقت
امرأة جارية الخ ، كذا في المحلى 9 : 249 .
( 5 ) في ( ص ) ( معتقه ) ولعل الصواب ( فأعتقه ) ثم وجدت في المحلى كما صوبت
9 : 249 .