مال غيرهم ، فأتي في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرع بينهم ( 1 ) ، وعطاء
يسمع ، فقال : كنا نقول : يستسعون .
( 16752 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن
موسى قال : سمعت مكحولا يقول : أعتقت امرأة من الأنصار توفيت
أعبدا لها ستة ، لم يكن لها مال ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، قال في ذلك
قولا شديدا ، ثم أمر بستة قداح ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين .
قلت ( 2 ) : عن سعيد بن المسيب ؟ قال : ما كان يأثره ( 3 ) عن
أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لي قيس : أشهده لاثره عن ابن المسيب
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال سليمان : فلا نأخذ الان بذلك ، ولا يقضى به
عندنا ، ولكنا نستسعيهم في الثلثين الباقيين ، قال : كنت أراجع
مكحولا إن كان عبد ثمن ألف دينار ، أصابته القرعة فذهب المال ،
قال : نقف عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت لسليمان : الامر مستقيم
على ما قال مكحول ، قال : فكيف تقام قيمة ؟ فإن زاد اللذان أعتقا
على الثلث أخذ منهما ، فإن نقص أعتق أيضا ما بقي من القرعة ،
فإن فضل على أحد شئ أخذ منه ، قال : ثم بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
أقامهم .
( 16753 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد المجيد عن ابن جريج وزاد في آخره ( فأعتق
ثلثهم ) 10 : 286 وأخشى أن يكون سقط من ( ص ) قوله ( فأعتق ثلثهم ) وأخرجه سعيد
من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول 3 ، رقم : 410 .
( 2 ) القائل ابن جريج .
( 3 ) أي مكحول .