( 16699 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد
ابن المسيب قال : لا بأس بأن يطأ الرجل مدبرته ، ولا يعود فيها ( 1 ) .
( 16700 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كره أن يطأ الرجل
مدبرته ، قال : قلت له : لم تكرهه ؟ قال : لقول عمر بن الخطاب :
لا تقربها ( 2 ) ولأحد فيها شرط .
( 16701 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمر أنه أعتق وليدة
له عن دبر ، ثم وطئها بعد ذلك سبع سنين ، ثم أعتقها وهي حبلى .
( 16702 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : يطأ
الرجل جاريته مدبرة ، ولا يبيعها ، ولا يرجع فيها .
( 16703 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص
قال : لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته .
( 16704 ) - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال : لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته ( 3 ) .
باب من أعتق بعض عبده
( 16705 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عمر بن حوشب
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق مالك عن يحيى بلفظ آخر 10 : 315 .
( 2 ) كذا في المحلى نقلا عن المصنف 9 : 37 وفي ( ص ) ( لا يكرهها ) خطأ .
( 3 ) رواه ( هق ) عن ابن بكير عن مالك .