أو مدبرته ، فما ولدتا من ولد فهو بمنزلتها ، لا يباعون ، ولا يوهبون ،
ولا يورثون ، فإن مات الذي دبر عتقت ، وعتق كل شئ ولدت بعدما
دبرت ، وكانت المدبرة وولدها من الثلث ، فإن مات سيد أم الولد
عتقت وعتق ولدها ، ما كانت ولدت من ولد فهو بمنزلتها ، لا يباعون
بعدما ولدت من سيدها ، ولا يكونون من الثلث ، ولا يستسعون في شئ .
( 16695 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن ابن عون عن القاسم
وعمر بن عبد العزيز قالا : أولاد المدبرة بمنزلة أمهم .
باب الرجل يطأ مدبرته
( 16696 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن
عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا : يصيب الرجل وليدته
إذا دبرها إن أحب ، قال ابن جريج ، وسمعت عطاء يقوله .
( 16697 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن
نافع أن ابن عمر دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما ( 1 ) ، ثم أعتق إحداهما
فزوجها نافعا .
( 16698 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة ، وعن
أيوب عن نافع أن ابن عمر دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما حتى
دبرت ( 2 ) إحداهما .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق مالك عن نافع 10 : 315 .
( 2 ) كذا في ( ص ) .