( 16671 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار أن طاووسا كان لا يرى بأسا أن يعود الرجل في عتاقته ( 1 ) .
قال عمرو : وأمرني أن أكتب لسرية له تدبيرا ، فقلت له :
أتشترط إلا أن ترى رأيك ؟ قال : ولم ؟ فعرفت أنه يقول : أوليس
يحق لي أن أرجع فيها إن شئت ، فقلت له : إن القضاة لا يقضون
بذلك اليوم ، فأمرني أن أكتب له ما قلت له .
( 16672 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين وعمر
ابن عبد العزيز قالا : المدبر وصية ( 2 )
( 16673 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال : المدبر وصية ، يرجع فيه صاحبه متى شاء ( 3 ) .
( 16674 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : يكره
بيع المدبر ، وسمعته يقول : يعاد ( 4 ) في المدبر ، وفي كل وصية .
( 16675 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم
والشعبي أنهما كرها بيع المدبر .
( 16676 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبي قال :
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق الضحاك بن مخلد عن ابن جريج 10 : 313
( 2 ) راجع رقم : 16655
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق الشافعي عن ابن عيينة 10 : 313 .
( 4 ) هذا هو الصواب أو ( يعود ) وفي ( ص ) ( يعدد ) ثم وجدت في المحلى نقلا
عن هنا ( يعاد ) .