قول سعيد بن جبير : اكتب ثمنها لولدك ، ثم قع ( 1 ) عليها .
( 16646 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عمرو
ابن قيس عن جدة له ، قالت : خاصمت إلى شريح في خادم لي أصدقها
أبي امرأته ، فخاصمته إلى شريح ، فقضى لي بالخادم ، وقضى لي
أن أدفع ( 2 ) إلى امرأته قيمتها ( 3 ) .
( 16647 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أينال
الرجل من مال ابنه بغير أمر ابنه ( 4 ) شيئا ؟ ابنه محتاج ، وأبوه يستخدمه ؟
قال : لا ، وليتق الله عز وجل أبوه فيه .
( 16648 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان لا يرى بأسا بأن يأكل
الرجل من مال ابنه ( 5 ) ما يأكل قط بغير ابنه إذا أعياه ( 6 ) أبوه فلم
ينفق عليه .
( 16649 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال :
كل وارث يجبر على وارثه في النفقة إن لم تكن له جيلة .
هامش
( 1 ) الصواب ( قع ) على صيغة الامر ، وفي ( ص ) ( أوقع ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) وهو عندي تحريف ، والصواب ( وقضى على أبي أن يدفع ) .
( 3 ) رواه وكيع بنحو آخر عن يزيد عن الثوري عن عمرو بن قيس الملائي قال :
حدثني جدتي أن أباها أخدمها خادما لها ( كذا ) فتزوج بها ، وأنها خاصمته إلى شريح ،
فقضى لها بالخادم ، وقضى على أبيها قيمة الخادم 2 : 211 .
( 4 ) في ( ص ) كأنه ( أبيه ) وانظر هل هو الصواب هنا وفيما قبله .
( 5 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( من مال أبيه ) بدليل ما بعده .
( 6 ) في ( ص ) ( إذا عياه ) .